Call us now:
تعويضات ـ ساعات عمل إضافية ـ تجاوز النصاب ـ استرداد ـ ترفيع ـ دعوى إلغاء ـ ترفيع عن مدة لاحقة.
تجاوز الإدارة في التكليف بساعات العمل الإضافية الحدود المسموح بها قانوناً لا يحرم من تقاضي أجورها متى كانت ضمن الحد الأقصى لتعويض العمل الإضافي.
استقر الإجتهاد على أن دعاوى الترفيع هي من دعاوى الإلغاء التي يتعين التقيد بإقامتها بمواعيد الطعن بالإلغاء.
لا يجوز الحكم باستحقاق الترفيع عن مدة لاحقة.