* القرار /1/ في الطعن /85/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تعويض ساعات عمل إضافية ـ مناوبة في إطار الحماية الذاتية للمنشأة.
قيام العامل بساعات المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي تنفيذاً للخطة الأمنية وبتكليف من الإدارة، يعطيه الحق تقاضي تعوض عن الساعات الإضافية التي قام فيها بالمناوبة.