* القرار /1145/ في الطعن /2724/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

توقيف أمني ـ مدة التوقيف ـ حقوق العامل عنها.
تعتبر في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في المعاش، مدة التوقيف الأمني التي تقاضى عنها العامل أجوره كاملة. ولا يستحق هذا العامل عن تلك المدة تعويض طبيعة العمل وبدل اللباس وبدل الإجازات السنوية والعطل الاسبوعية والرسمية لأنه لم يكن قائماً على العمل خلالها.