* القرار /703/ في الطعن /1370/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

حكم جزائي ـ إعادة إلى العمل ـ محاكم مسلكية.
بحسب أحكام قانون المحاكم المسلكية فإن مجرد الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل لا يفضي مباشرة إلى إنهاء خدمته وإنما يعود إلى المحكمة المسلكية أن تقرر أثر مثل هذا الحكم على وضعه الوظيفي.
وتترخص الإدارة في إعادة مثل هذا العامل إلى عمله بانتظار نتيجة المحاكمة المسلكية ولا إلزام عليها في ذلك.