Call us now:
خدمة ـ إنهاؤها بظن بلوغ السن ـ إعادة ـ أجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
في مجال الرابطة الوظيفية، يبقى تاريخ الولادة الأصلي هو المعتمد ولا عبرة لتاريخ الولادة المصحح.
استقر الإجتهاد على أن فترة بقاء العامل خارج الوظيفة ـ لإنهاء خدمته خطاً ـ تعتبر من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع والمعاش، أما الأجر فيستعاض عنه بتعويض جزافي تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.