* القرار /888/ في الطعن /2661/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

خدمة سابقة لتسوية الوضع ـ ضمها.
إن من حق العامل الذي تمت تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أن يطلب ضم خدماته المؤداة قبل التسوية الى خدماته المشترك عنها في التأمينات الإجتماعية وفقاً لأحكام القانون.