* القرار /276/ في الطعن /529/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

ساعات عمل ـ نصاب ـ حقوق مكتسبة
حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء /2671/ لسنة 1985 الصادر بتفويض من المشرع ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الجهات العامة.
وبصدور هذا القرار تغدو ملغاة جميع النصوص والأحكام السابقة المخالفة له.
ولا مجال في هذا الصدد للاحتجاج بحقوق مكتسبة أو التمسك بأحكام قضائية.