* القرار /101/ في الطعن /437/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

شهادة أعلى ـ تسوية وضع ـ سريان مفعول التسوية.
تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته لحصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، وهي أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.
ويسري مفعول قرار التسوية اعتباراً من تاريخ صدوره.