Call us now:
عامل ـ صرف من الخدمة.
صرف العامل من الخدمة بالإستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة بلا معقب عليها من القضاء، ما دام تصرفها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة. ولا تقبل الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار الصرف من الخدمة.
الصرف من الخدمة بالاستناد الى المادة /138/ المذكورة، لا يستوجب الافصاح عن سبب الصرف في القرار القاضي بذلك.