Call us now:
صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ حقوق عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
السماح بإعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة يتم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء يجيز الإعادة، ولا إلزام على الإدارة في ذلك.
وتعتبر على النحو المتقدم بمثابة التعيين المجدد.