جمارك – سيارة – احتباسها وفكه – تشديد الغرامة في حال المخبأ السري من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – احتباسها وفكه – تشديد الغرامة في حال المخبأ السري

1- ان رفع الحجز وفك احتباس السيارة متروك للمحكمة ، لان مصادرتها أمر جوازي ولا سيما الحكم النهائي 0
2- اذا وجدت البضاعة في مخبأ سري ، توجب على المحكمة تشديد الغرامة والحكم بحدها الأقصى 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1125