* القرار /814/ في الطعن /1206/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل من غير السوريين أو من في حكمهم حصل على الجنسية السورية ـ أجر
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 حصول العامل من غير العرب السوريين أو من في حكمهم على الجنسية السورية بعد نفاذ القانون /6/ لسنة 1987 لا يعطيه الحق في الإستفادة من الزيادة المقررة بموجب هذا القانون.