* القرار /228/ في الطعن /823/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل سائق ـ حادث ـ تعويض
لا مجال لإعفاء الإدارة من المشاركة بتحمل مسؤولية مخاطر العمل الناجمة عن آلياتها. وإن ما يحكم به التضامن بين الإدارة وتابعها ينفذ مناصفة بينهما.