* القرار /951/ في الطعن /561/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

عامل سائق ـ حادث ـ مسؤولية
لا مجال لنفي مسؤولية العامل السائق عن الحادث متى كانت ثابتة في ضبط الشرطة المنظم به.