* القرار /850/ في الطعن /1372/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

عامل سائق ـ سيارة مؤمن عليها ـ اضرار ـ تعويض.
ان كون السيارة المتضررة مؤمن عليها لا يعفي المتسبب من دفع التعويض عن الأضرار الحاصلة للجهة العامة صاحبة السيارة أو لشركة التأمين.
جرى الإجتهاد على حصر مسؤولية سائقي الجهات العامة بالتعويض عن تكاليف الإصلاح الفعلية دون غيرها.