* القرار /911/ في الطعن /2081/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

عامل مؤقت ـ إنهاء عقده دون إخطار مسبق ـ أجور
إنهاء عقد العامل دون مراعاة لشرط الأخطار المسبق المنصوص عليه في العقد يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة الإخطار المحددة في عقده.