Call us now:
عامل موقت ـ تثبيته بأجره ـ تعديل قرار التثبيت لجهة الأجر ـ شرط الموافقة
المادة /164/ من القانون /1/ لسنة 1985 اشترطت موافقة العامل المتعاقد بعقد محدد المدة أو الموقت القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون على التثبيت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وتثبيت المتعاقد بأجره ثم تعديل قراره التثبيت بإنقاص الأجر، يعطي المتعاقد الحق في التمسك بشرط موافقته على التثبيت. ولا مجال للتمسك في هذا الصدد بالموافقة الضمنية على القرار الأول.