* القرار /150/ في الطعن /1054/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

تأمينات نهائية ـ تأخر تحرير الكفالة ـ رسوم ومصاريف
لا تلزم الإدارة المتعاقدة بتحمل الرسوم والعمولات المصرفية عن مدة تأخرها في تحرير كفالة التأمينات النهائية طالما كان ذلك بسبب نزاع جدي مع المتعهد حول غرامة التأخير في التنفيذ.