* القرار /190/ في الطعن /1405/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

تقاعس المتعهد ـ إلغاء العقد ـ خبراء التقاعس.
مصادرة تأمينات العقد هي الجزاء الوفاق لتقاعس المتعهد في تنفيذ العقد دون مبرر مقبول.