* القرار /658/ في الطعن /552/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

القسم الإستشاري ـ آراؤه بتفسير أحكام القانون ـ أثرها.
يرتد أثر آراء القسم الإستشاري بتفسير أحكام القانون وإيضاح ما غمض منها إلى تاريخ صدور القانون ذاته.