Call us now:
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ نطاق اختصاصها.
على موجب أحكام المادتين /144/ و/175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.
وتعبير «العاملين» يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون المذكور دون الفئات المستثناة من أحكامه.