* القرار /122/ في الطعن /395/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ إذن بتسريح عامل.
لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في طلب إدارة الإذن لها بتسريح عامل.