* القرار /555/ في الطعن / / لسنة الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ تسوية عامل استخدامته نقابة.
انتفاء رابطة الإستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة يجعل النظر في الدعوى التي تتغيا إلزام الإدارة بتسوية وضع العامل المذكور خارجاً عن اختصاص القضاء الإداري المحدد في المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(مثال: عامل استخدمته نقابة للعمل لدى جهة عامة في أعمال عرضية مؤقتة تنفيذاً لعقد أبرمته مع النقابة لقاء مبلغ مقطوع تؤديه إليه).