Call us now:
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ أضرار نجمت عن عدم تنفيذ حكم قضائي ـ تعويض.
ـ تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في طلب عامل التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ أضرار نجمت عن عدم تنفيذ حكم قضائي ـ تعويض.
ـ تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في طلب عامل التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.