* القرار /207/ في الطعن /282/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ إختصاص ـ تنفيذ حكم
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية النظر في نزاع يدور حول طريقة تنفيذ حكم قضائي.