* القرار /143/ في الطعن /989/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

علاوة الوظائف التعليمية
ـ العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1 و2/ الملحقين بالقانون /1/ لسنة 1985 للمعينين بالإستناد لأحكامه في وظائف تعليمية، لا تشمل المعينين في الوظائف المذكورة قبل 2/1/ 1986 طالما كانت أجورهم الناجمة عن تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ تسوية أوضاعهم.