* القرار /818/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ تعويض مسؤولية ـ احتفاظ.
إن الإقتطاع من تعويض المسؤولية وفق نص المادة /38/ من نظام موظفي المصرف المركزي لا يعتبر من قبيل الكفالة التي قضت أحكام المرسوم التشريعي /17/ لسنة 1973 بعدم ترتبها على إشغال الوظائف العامة.