* القرار /91/ في الطعن /908/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ حوافز إنتاجية.
استفادة عمال مصرف سورية المركزي من الحوافز الإنتاجية المنصوص عليها في المرسوم /1715/ لسنة 1977، رهينة بصدور مرسوم بتعديل أوضاع المصرف وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /18/ لسنة 1974.