* القرار /182/ في الطعن /694/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معلم وكيل ـ عطلة صيفية ـ أجور
لا يستحق المعلمون الوكلاء أجورهم عن أيام العطلة الصيفية بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.