* القرار /582/ في الطعن /622/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

درجة إضافية
استقر الإجتهاد على أن منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون /49/ لسنة 1974 هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.
كما استقر الإجتهاد على أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة ألغى ضمناً النص القاضي بجواز منح المهندسين الدرجة الإضافية.