Call us now:
مهندس خريج ـ الإلتزام بتعيينه ـ المقصود بالتعيين.
القانون /49/ لسنة 1974 ألزم الدولة بتعيين المهندس الخريج خلال ستين يوماً من تخرجه.
والمقصود بالتعيين هو إصدار الصك الذي يخول استلام الوظيفة حالاً دون أن يتوقف ذلك على استكمال أية موافقات لاحقة.