* القرار /1140/ في الطعن /1569/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

مهندس خريج ـ تعيين ـ تأخر صدور القرار به.
تعتبر المدة بين تبلغ الإدارة قرار فرز المهندس الخريج وبين إصدارها قرار تعيينه خدمة فعلية مؤهلة للترفيع. ويستحق المهندس الخريج تعويضاً عن تأخر الإدارة في إصدار قرار تعيينه تقدره المحكمة.