* القرار /117/ في الطعن /35/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مهندس زراعي ـ تعويض اختصاص ـ نسبه.
إن نسب تعويض الإختصاص للمهندسين الزراعيين المحددة في المرسوم /2637/ لسنة 1962 قد عدلت بالمرسوم التشريعي /167/ لسنة 1963، الذي حدد النسبة القصوى لهذا التعويض بـ (55%).