* القرار /284/ في الطعن /678/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

المؤسسة العامة للبريد ـ عقود تأمين خدمات البريد ـ طلب المتعاقد تثبيته ـ توظيف العقد.
لا يُعتبر من عقود الإستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون /1/ لسنة 1985 عقد إلتزام تأمين الخدمة البريدية.