Call us now:
المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد إحداث غرفة هاتف للعموم في منزل ـ طلب المتعاقد تثبيته ـ توصيف العقد.
لا يعتبر من عقود الإستخدام المعنية في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد الذي تبرمه المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مع شخص بقصد إحداث غرفة هاتف للعموم في منزله والذي يحدد حقوق والتزامات المتعاقد.