Call us now:
الهيئة العامة للإذاعة والتفلزيون ـ مصور صحفي ـ تصوير تلفزيوني ـ تعويضات الاعمال الإضافية للفنانين.
لا يستفيد العامل المصنف بوظيفة مصور صحفي من الحدود القصوى لتعويضات الأعمال الإضافية التي يجوز منحها للفنانين ولو قام بتصوير برامج تلفزيونية.