* القرار /306/ في الطعن /466/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

وزارة التربية ـ عامل في الملاك الإداري ـ طلب نقله إلى ملاك التعليم الإبتدائي
نقل العامل في وزارة التربية من الملاك الإداري إلى ملاك التعليم الإبتدائي من الأمور التقديرية للإدارة.