* القرار /312/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

وزارة المالية ـ لجان الكشف على العقارات المحجوزة ـ تعويضات ـ حد أقصى.
التعويضات التي تدفع من الأفراد للعاملين من أعضاء اللجان المشكلة بقرار وزارة المالية (640/و) لسنة 1989 للكشف عن العقارات المراد الكشف عليها، تخضع للحد الأقصى المقرر في الفقرة (آ) من المادة /110/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.