Call us now:
وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل ـ ثانوية تجارية ـ تعويض اختصاص.
حدد المرسوم /25/ لسنة 1986 الصادر تطبيقاً لأحكام المادة /99/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فئات العاملين المستفيدين من تعويض على سبيل الحصر، وقضى بالمثابرة على منح هذا التعويض للعاملين القائمين على وظائفهم بتاريخ نفاذ القانون المذكور الذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السابقة.
ولا مجال لمن كان منح تعويض الإختصاص بموجب قرار وزير النفط /206/ لسنة 1982 للتمسك بهذا القرار باعتبار أنه ألغي بالقرار /214/ لسنة 1983 الذي لم يعد من الجائز مناقشة مشروعيته بعد اكتسابه الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء.