Call us now:
المبدأ : جمارك – ضبط مخابرات دون مصادرة – الرجوع عن الإقرار فيه – سلطان محكمة الموضوع
1- ضبط المخابرات دون مصادرة البضاعة ليس بالضبط الرسمي 0
2- الإقرار في الضبط المذكور يمكن لصاحبه الرجوع عنه بذريعة الإكراه 0 ولمحكمة الموضوع تقدير قوته الثبوتية ، فلها ان تأخذ به أو ان تدعه وتقبل الرجوع عنه تبعا لظروف الدعوى وملابساتها 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1140