* القرار /1337/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أحكام قضائية ـ سندات تبليغها ـ أسناد رسمية.
سند تبليغ الحكم هو من الأسناد الرسمية التي تعتبر حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويرها بالطرق القانونية.