* القرار /1228/ في الطعن /873/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

اختصاص ـ توجيه أوامر للإدارة ـ تعويض عن عمل خاطئ
يخرج عن اختصاص القضاء الاداري توجيه أوامر للإدارة للقيام بعمل ما.
مثال: إلزام الادارة بإعطاء عامل صورة مصدقة عن كتب صادرة عنها.
ـ كما يخرج عن اختصاصه أيضاً أمر النظر في طلب التعويض عن عمل خاطئ قامت به الادارة.