* القرار /1194/ في الطعن /454/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

اختصاص ـ منظمات شعبية ـ نزاعات عمالية
لا يختص القضاء الاداري بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين المنظمات الشعبية والعاملين لديها.