Call us now:
استملاك لانشاء مدينة سكنية ـ رفعه عن بعض العقارات ـ طلب رفضه عن عقارات أخرى.
صكوك الاستملاك الصادرة عن مرجعها المختص مستكملة اجراءاتها الأساسية لتحقيق واحد من مشاريع القطاع العام، مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
يعود للسلطة صاحبة الحق في الاستملاك أن تحدد العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع النفع العام الذي تبتغي تحقيقه. ولا مجال لاعتماد الأسس والضوابط التي حددتها لجنة شكلتها السلطات المختصة لدراسة الاستملاكات، بغية القياس عليها لرفع الاستملاك عن عقارات أخرى لم يرفع الاستملاك عنها بنتيجة تلك الدراسة.