* القرار /417/ في الطعن /1509/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

استملاك على القانون 272 لسنة 1946 ـ ربع مجاني.
جواز اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار المستملك قابل للانتفاع به.
ويشمل ذلك العقارات المستملكة في ظل مرعية القانون /272/ لسنة 1946المعدل بالمرسوم التشريعي /30/ لسنة 1966.