Call us now:
ايفاد ـ توقيف الموفد ـ نفقات ايفاد
المادة /57/ من قانون البعثات العلمية أعطت اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية الحق في انهاء ايفاد الموفد الذي يسيء إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الايفاد او يسيء الى البلد الذي يدرس فيه ويخالف انظمته وتقاليده. ويطالب الموفد كفيله في هذه الحالة برد المرتبات والنفقات المصروفة عليه.
وثبوت قيام الموفد بالاتجار بالعملات الصعبة ولمدة طويلة في بلد الايفاد وتوقيفه لهذا السبب من قبل السلطات المختصه هناك، مبرر لانهاء ايفاده ومطالبته وكفيله بالمرتبات والنفقات.