* القرار /110/ في الطعن /1819/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ايفاد ـ فشل الدراسة ـ نفقات ايفاد
فشل الموفد في دراسته على نحو جعل الجامعة التي يدرس فيها تقرر قطع دراسته وإعادته الى الوطن، مبرر لانهاء ايفاده ومطالبته وكفيله بالمرتبات والنفقات.