* القرار /568/ في الطعن /263/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ايفاد ـ قطع العلاقات السياسية مع بلد الايفاد ـ نفقات ايفاد
قطع العلاقات السياسية بين القطر وبلد الايفاد غداة الايفاد والعنت في المعاملة الذي لاقاه الموفد في بلد الايفاد، يبرر عودته الى الوطن ويحول دون مطالبته وكفيله بالنفقات.