Call us now:
ايفاد ـ نقل الموفد إلى جهة اخرى بناء على طلبه ـ نفقات ايفاد.
القانون /10/ لسنة 1970 أوجب على الموفد أن يفي بالتزامه بالخدمة لدى الجهة التي أو لدى الجهة التي أوفد لحسابها المدة المحددة قانوناً مالم يتم نقله إلى جهة أخرى بمرسوم جمهوري.
وتعهد الموفد المنقول الى جهة عامة أخرى بناء على طلبه بتحمل نفقات الايفاد، ملزم له.