* القرار /976/ في الطعن /147/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة.

ايفاد داخلي على نفقة وزارة الدفاع ـ خدمة علم الزامية ـ اعفاء الموفد منها.
قانون خدمة العلم قضى بأن يعفى من الخدمة الالزامية العسكري الذي أتم في الخدمة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
والخدمة العسكرية الفعلية لمن تتعاقد معه وزارة الدفاع للدراسة على حسابها في الجامعات لا تبدأ إلا بعد حصوله على المؤهل العلمي الموفد من أجله وتعيينه على أساسه.